الزمان الثاني وبعده يكون بالدليل لا بثبوته في الزمان الأول (وإن لم نقل) بالتكرار فنسبة الحكم إلى أجزاء الزمان نسبة واحدة في كونه أداء سواء قلنا بالفور أو لا فثبوته في كل جزء من أجزاء الزمان يكون هو بالدليل أيضا لا بثبوته في الزمان الأول (وإذا علم) حال الأمر بقسميه من الموقت وغيره علم به حال النهي والإباحة أيضا بل النهي بطريق أولى نظرا إلى إفادته التكرار وان كان مطلقا لا موقتا (هذا حال الأحكام) التكليفية (واما الأحكام) الوضعية بمعنى سببية السبب وشرطية الشرط ومانعية المانع فكذلك عينا فسببية الإيجاب والقبول مثلا لإباحة التصرفات والإستمتاعات أو سببية الدلوك مثلا لوجوب الصلاة إلى حد معين هي في كل جزء من أجزاء الزمان يكون بالدليل لا بثبوتها في الزمان الأول (ومن هنا يظهر) أن المراد من منع جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية هو بهذا المعنى أي بمعنى منع جريانه في سببية السبب أو شرطية الشرط أو مانعية المانع لا المنع عن جريانه في نفس السبب أو الشرط أو المانع فإن الفاضل المذكور قد صرح في آخر كلامه المتقدم بأن الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلا في الأحكام الوضعية قال أعني الأسباب والشرائط والموانع... إلخ (وعلى كل حال) قد ذكر الشيخ أعلى الله مقامه فقرات عديدة من كلمات الفاضل المذكور وأورد على كل منها ما يناسب حاله (وعمدة) ما أورد عليه أمور ثلاثة.
(الأول) أن الموقت قد يتردد وقته بين زمان وما بعده فيجري الاستصحاب يعني به في الحكم الوجوبي أو الندبي الموقت المردد وقته بين زمان وما بعده.
(الثاني) انه لم يستوف أقسام الأمر لأن منها ما يتردد الأمر بين الموقت بوقت فيرتفع الأمر بفواته وبين المطلق الذي يجوز امتثاله بعد ذلك الوقت كما إذا شككنا في أن الأمر بالغسل في يوم الجمعة مطلق فيجوز الإتيان به في كل جزء من النهار أو موقت إلى الزوال وكذا وجوب الفطرة بالنسبة إلى يوم العيد فإن الظاهر انه لا مانع من استصحاب الحكم التكليفي هنا.