إلى الأصل المسببي سواء كان المسببي مخالفا مع السببي أو موافقا له.
في تعارض الاستصحابين (قوله وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر... إلخ) هذا شروع في بيان القسم الثاني من الاستصحابين المتعارضين وهو أن يكون الاستصحابان عرضيين كاستصحاب طهارة الإناءين مع العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما لا طوليين كما في القسم الأول المتقدم ذكره وهو الأصل السببي والمسببي (وحاصله كلامه) في القسم الثاني أن الاستصحابين المتعارضين بل مطلق الأصلين المتعارضين ولو لم يكونا استصحابين كقاعدتي الطهارة ونحوهما (إن كانا) في أطراف علم إجمالي بتكليف فعلي لم يجز إجرائهما جميعا للزوم المخالفة القطعية ولا إجراء بعضهما دون بعض للزوم المخالفة الاحتمالية وقد تقدم في صدر الاشتغال حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية لو كان التكليف المعلوم بالإجمالي فعليا من جميع الجهات (وأما إذا لم يكونا) في أطراف علم إجمالي بتكليف فعلي بحيث إذا جريا جميعا لم يلزم مخالفة قطعية وإذا جرى بعضها دون بعض لم يلزم مخالفة احتمالية جرى الأصلان جميعا فضلا عن جريان أحدهما دون الآخر وذلك كما في استصحابي النجاسة في أطراف العلم الإجمالي بالطهارة أو كإجراء الأصلين في دوران الأمر بين المحذورين بأن يجري الأصول عن كل من الوجوب والحرمة المعلوم أحدهما بالإجمال (ووجه الجريان) وجود المقتضي وفقد المانع (أما وجود المقتضي) فلإطلاق دليل الأصل وشموله لأطراف العلم الإجمالي كما يشمل الشبهات البدوية عينا (واما فقد المانع) فلأن المفروض عدم لزوم مخالفة قطعية أو احتمالية لتكليف فعلي سوى المخالفة الالتزامية كالالتزام بنجاسة الإناءين مع العلم الإجمالي بطهارة أحدهما واقعا أو الالتزام بإباحة الفعل مع العلم الإجمالي بأنه إما واجب أو