بالنجاسة وهذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب.
(الثاني) أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة وهذا من موارد الاستصحاب وجزئياته (قال الشيخ) انتهى (ثم قال) أقول ليست شعري ما المشار إليه بقوله هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة (فإن كان) هو الحكم المستفاد من الأصل الأولى فليس استمراره ظاهرا ولا واقعا مغيا بزمان العلم بالنجاسة بل هو مستمر إلى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة (مع ان قوله) حتى تعلم إذا جعل من توابع الحكم الأول الذي هو الموضوع للحكم الثاني فمن أين يصير الثاني مغيا به إذ لا يعقل كون شيء في استعمال واحد غاية لحكم ولحكم آخر يكون الحكم الأول المغيا موضوعا له (وإن كان) هو الحكم الواقعي المعلوم يعني ان الطهارة إذا ثبتت واقعا في زمان فهي مستمرة في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهري فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة من حيث هي للشيء المشكوك من حيث هو مشكوك (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه (وملخصه) انه يرد على الفصول القائل بكون الرواية للقاعدة والاستصحاب جميعا إشكالات عديدة.
(أحدها) استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو لفظ طاهر وذلك لما عرفت من أن المقصود في قاعدة الطهارة هو إثبات نفس الطهارة للشيء وفي الاستصحاب إثبات استمرارها له بعد الفراغ عن ثبوت أصلها فيكون لفظ طاهر مستعملا في الطهارة وفي استمرارها جميعا.
(ثانيها) ان المشار إليه في قوله إن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة (ان كان) هو الحكم الظاهري كما هو ظاهر كلامه بل صريحه أي ان الطهارة الظاهرية التي هي مع عدم العلم بالنجاسة مستمرة ظاهرا إلى زمن العلم بالنجاسة فليس استمرار هذا الحكم الظاهري مغيا بزمان العلم بالنجاسة بل هو ثابت إلى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة (وإن كان) هو الحكم الواقعي أي إن الطهارة الواقعية