المقامين أصلا (هذا تمام الكلام) في قاعدتي التجاوز والفراغ وأصل الصحة.
في القرعة وبيان مدركها من الاخبار (واما القرعة) فقد عرفت حالها مع ما سواها من الأمارات والأصول العملية مطلقا شرعيها ونقليها عند التعليق على قول المصنف وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها لأخصية دليله من دليلها... إلخ (بقي الكلام) في ذكر أخبارها (فنقول) إنها على قسمين أخبار عامة يستفاد منها حجية القرعة بنحو العموم من غير اختصاص بمورد دون مورد وأخبار خاصة واردة في موارد مخصوصة لا يمكن التعدي عنها لو لا الأخبار العامة التي قد دلت على العموم.
(اما اخبارها العامة) فهي قليلة جدا.
(منها) ما رواه في الوسائل في القضاء في باب الحكم بالقرعة عن الشيخ والصدوق بإسنادهما عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة قلت له إن القرعة تخطئ وتصيب قال كلما حكم الله به فليس بمخطئ (ثم قال) صاحب الوسائل بعد فصل يسير محمد بن الحسن في النهاية يعني به الطوسي رضوان الله عليه (قال) قال وروي عن أبي الحسن موسى ابن جعفر عليهما السلام وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهم السلام من قولهم كل مجهول ففيه القرعة (وساق الحديث) إلى آخره (وأنت خبير) ان ظاهر قول الطوسي رضوان الله عليه وعن غيره من آبائه وأبنائه... إلخ ان هذا الحديث الشريف مروي عن غير واحد من أئمتنا المعصومين عليهم السلام فهو لدي الحقيقة حديث واحد بمنزلة أحاديث متعددة فلا تغفل.