(الا الرواية الثالثة) إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شيء عليك فيه (فإن صريحها) هو اعتبار القيام من الوضوء في جريان الفراغ في أفعاله (والظاهر) انه يلحق بالقيام من الوضوء مضي زمان طويل مخل بالموالاة فإن مع مضيه إذا شك في غسل الذراعين مثلا لم ينفع العود عليهما قطعا (ويؤيده) بل يدل عليه قوله عليه السلام فأعد عليهما (إلى ان قال) ما دمت في حال الوضوء.
(وبالجملة) يعتبر في جريان الفراغ في خصوص الوضوء فقط إما القيام من الوضوء أو مضى زمان طويل مخل بالموالاة (وعليه) فإذا فرغ من مسح رجله الأيسر وشك بدون فصل طويل مخل بالموالاة في مسح رأسه أو في غسل ذراعيه لم تجر قاعدة الفراغ أصلا بل يجب العود على المشكوك وإن صدق عليه عرفا انه قد فرغ من وضوئه فتأمل جيدا.
هل يكفي الدخول في مقدمات الغير في جريان التجاوز أم لا (الموضع الخامس) انك قد عرفت في الموضع السابق انا لم نعتبر في جريان قاعدة التجاوز الدخول في الغير في خصوص الجزء الأخير من الصلاة أو في العمل الأخير من الحج بل يكفي فيهما فصل زمان طويل أو فعل منا في للعمل فإنهما كافيان في صدق عنوان التجاوز والمضي ولكن فيما سوى الجزء الأخير أو العمل الأخير