التنافي به بين الموثقة وبين الصحيحة والإجماعات المستفيضة مما لا يجوز ذلك والا لانفتح باب الجمع التبرعي بين كل خبرين متعارضين على نحو يرتفع التنافي بينهما ولو لم يساعده فهم العرف وهو كما ترى ضعيف (مضافا) إلى ان التصرف في الموثقة بحملها على ما إذا شك في شيء من الوضوء وقد دخل في غير الوضوء ليس بأهون من التصرف في الصحيحة بحمل الإعادة فيها على غسل الذراعين وعلى جميع ما شك فيه على الاستحباب.
(وبالجملة) ان الحق في المسألة كما أشير قبلا هو رفع اليد عن الموثقة تقديما للصحيحة المعتضدة بالإجماعات المستفيضة عليها وذلك بلا حاجة إلى التكلف والتصرف في ظهور الموثقة بنحو لا يساعده فهم العرف أصلا.
التجاوز والفراغ أمارتان ومثبتاتهما ليست بحجة (الموضع التاسع) هل التجاوز والفراغ أمارتان أم أصلان عمليان (وعلى تقدير كونهما) أمارتين فهل مثبتاتهما حجة كما في البينة وخبر العدل إذا قلنا به أم لا (فإذا شك) في السورة وعلم انه لا يحفظ من سور القرآن الا التوحيد فقط فبقاعدة التجاوز هل يثبت انه قد قرأ التوحيد بحيث إذا نذر أن يصلي صلاة مع التوحيد فقد حصل البراء بما صلى أم لا (وإذا شك) في الستر وعلم انه لم يحضره في حال الصلاة سوى ثوب أبيض فبقاعدة الفراغ هل يثبت انه قد لبس الثوب الأبيض بحيث إذا نذر أن يصلي صلاة في الثوب الأبيض فقد حصل البرء بما صلى أم لا.