في استدلال النافين لحجية الاستصحاب (قوله ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك من الأخبار فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان ساير الأقوال... إلخ) إلا قول النافين فقط فلا بأس ببيان ما ذكر لهم من الاستدلال لما فيه من مزيد الاهتمام بعد التفاصيل المتقدمة كلها (فنقول) إنهم استدلوا بأمور عديدة على ما ذكر الشيخ أعلى الله مقامه أوجهها ثلاثة.
(الأول) ما عن الذريعة والغنية من أن المتعلق بالاستصحاب يثبت الحكم عند التحقيق من غير دليل (قالا) توضيح ذلك أنهم يقولون قد ثبت بالإجماع على من شرع في الصلاة بالتيمم وجوب المضي فيها قبل مشاهدة الماء فيجب أن يكون على هذا الحال بعد المشاهدة وهذا منهم جمع بين الحالتين في حكم من غير دليل يقتضي الجمع بينهما لأن اختلاف الحالتين لا شبهة فيه لأن المصلي غير واجد للماء في إحداهما واجد له في الأخرى فلا يجوز التسوية بينهما من غير دلالة فإذا كان الدليل لا يتناول إلا الحالة الأولى وكانت الحالة الأخرى عارية منه لم يجز أن يثبت فيها مثل الحكم (انتهى).
(أقول) بعد ما اتضح لك أدلة الاستصحاب واحدا بعد واحد من الأخبار المستفيضة من الصحاح الثلاثة وغيرها بل وغير الأخبار من بناء العقلاء على ما عرفت الاستدلال به منا لا يكاد يكون المتعلق بالاستصحاب مثبتا للحكم من غير دليل ولا مجمعا بين الحالتين من غير برهان (وأما وجوب المضي) في الصلاة بعد مشاهدة الماء فهو من جهة النص.
(كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت