(الثالث) وهو أهم الكل ما أشار إليه بقوله مع انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشكوك حدوثه فلا شبهة في كون اللزوم عقليا ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث الا ما هو من لوازمه وأحكامه شرعا (انتهى) وحاصله انه يعتبر في الأصل السببي والمسببي أن يكون اللزوم بينهما شرعيا فإذا استصحبنا طهارة الماء المشكوك طهارته كان من لوازمها الشرعية طهارة الثوب المغسول به ولا يكاد يستصحب معه نجاسة الثوب المغسول به وفي المقام ليس اللزوم شرعيا (وفيه) ان اللزوم في المقام أيضا شرعي فإنا إذا استصحبنا عدم حدوث المني وأحرزنا بوسيلته أنه ليس بمجنب وقد توضأ فارتفاع حدثه حينئذ وكونه متطهرا الآن هو من آثاره الشرعية فإن الشارع هو الذي حكم بان من لم يكن مجنبا إذا توضأ فهو متطهر فعلا ليس بمحدث (وعليه) فالصحيح في الجواب عن التوهم المذكور وفي حسمه وقطعه من أصله هو أن يقال إن أصالة عدم حدوث المشكوك حدوثه أي المعني معارضة بأصالة عدم حدوث المتيقن ارتفاعه أي البول فيتساقطان الأصلان جميعا وتصل النوبة إلى الأصل المسببي وهو استصحاب بقاء الحدث المشترك بين البول والمني جميعا فيكون محكوما بالحدث فعلا وإن توضأ سبعين مرة ما لم يغتسل مع الوضوء عن الجنابة احتياطا فيحصل له القطع حينئذ بارتفاع الحدث على كل تقدير وهذا واضح ظاهر بأدنى تأمل فتأمل وتدبر.
في القسم الثالث من استصحاب الكلي (قوله واما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه... إلخ) إشارة إلى القسم الثالث من استصحاب الكلي وهو ان يكون الشك في بقاء الكلي