ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك في أول الصلاة وآخرها (قال) صاحب الوافي لعله سقط ذكر سجود السهو من قلم النساخ في هذا الحديث (إلى ان قال) لأن التشهد الخفيف لا يكون الا فيه (انتهى) وهو جيد.
(وما رواه) في الباب أيضا عن البجلي وعلي عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة فقال يبني على اليقين ويأخذ بالجزم ويحتاط بالصلوات كلها (واما إذا اخترنا) ما اختاره الصدوق أعلى الله مقامه كما تقدم من التخيير بين البناء على الأكثر والبناء على الأقل بمقتضي الجمع بين الطائفتين من الاخبار فهي من جملة ما دل على البناء على الأقل بلا حاجة إلى حملها على التقية أصلا وهذا واضح.
في الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أخرى (قوله ومنها قوله من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين أو فإن اليقين لا يدفع بالشك... إلخ) هذه روايتان قد جمع بينهما المصنف بلفظ واحد (قال الشيخ) أعلى الله مقامه (ما لفظه) ومنها ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين (انتهى).
(ورواها في الوسائل) في أول باب من نواقض الوضوء (وقال) ثم شك (ثم قال) الشيخ أعلى الله مقامه وفي رواية أخرى عنه من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك (قال) وعدها المجلسي في البحار في سلك الاخبار التي يستفاد منها القواعد الكلية (انتهى) فقول المصنف