في تحقيق حال الوضع (قوله فنقول وبالله الاستعانة لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف والوضع مفهوما... إلخ) هذا شروع في تحقيق حال الوضع فلا تغفل.
(قوله واختلافهما في الجملة موردا... إلخ) (فقد يكون) الوضع ولا تكليف كما في المحجور عليه فالأموال هي ملكه ولا يحل له التصرف فيها (وقد يكون) التكليف ولا وضع كما إذا أجازنا المالك في التصرف في أمواله فيحل لنا التصرف فيها وليست هي بملك لنا (وقد يجتمعان) كما في الأغلب (قوله بداهة أن الحكم وإن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه ولم يكد يصح إطلاقه على الوضع الا ان صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما وصحة إطلاقه عليه بهذا المعنى مما لا يكاد ينكر... إلخ) فالحكم بمعنى طلب الفعل أو طلب الترك المنشأ بداعي الإرادة الحتمية أو الغير الحتمية أو بداعي الإذن والترخيص وإما في الفعل كما في كلوا واشربوا أو في الترك كما في لا يغتسل ولا يعيد مما لا يصح تقسيمه إلى التكليفي والوضعي ولكن بمعنى ما جعله الشارع وأوجده أو ما اعتبره الشارع ولو إمضاء مما صح تقسيمه إليهما جميعا وصح إطلاقه عليهما بهذا المعنى.
(قوله أو مع زيادة العلية والعلامية... إلخ) (أما العلية) فالظاهر انه لا فرق بينها وبين السببية التي قد حصر العلامة الحكم الوضعي بها وبالشرطية والمانعية على ما ذكر المصنف في الكتاب وقال كما هو المحكي عن العلامة (اللهم إلا أن يقال) إن السبب هو المقتضي والعلة هي العلة التامة أي مجموع المقدمات من المقتضي والشرط وفقد المانع كما تقدم شرح الكل