العبد فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا.
(ومنها) ما رواه في الباب المذكور أيضا بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن أصابة القرعة أعتق قال والقرعة سنة.
(ومنها) ما رواه في الباب المذكور أيضا بسنده عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي عليه السلام يسهم بينهم (إلى غير ذلك) من الأخبار الكثيرة الواردة في القرعة البالغة حد التواتر وقد رواها في الباب المذكور وغيره من أبواب مختلفة (هذا آخر ما أراد الله لنا إيراده) في القرعة وبه تم الجزء الخامس من عناية الأصول في شرح كفاية الأصول واسأل الله تبارك وتعالى ان يوفقني للجزء السادس في التعادل والترجيح والاجتهاد والتقليد كما وفقني للإجزاء المتقدمة إنه ولي التوفيق