لا يكاد يجديه إلا على نحو الدور وقد تقدم أيضا تقريبه.
(قوله ووجوب العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين... إلخ) عطف على قوله للزوم معرفة النبي أي للزوم معرفة النبي عقلا بالنظر إلى حالاته ومعجزاته إذا أمكنت المعرفة ولوجوب العمل بالاحتياط عقلا بمراعاة الشريعتين إذا لم تمكن المعرفة.
(قوله إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال إلى آخره) كما إذا علم إجمالا أن الاستصحاب هو معتبر في كلتا الشريعتين جميعا فلا يجب الاحتياط حينئذ بمراعاة الشريعتين عقلا (ولكنك) قد عرفت منا ان الاستصحاب هنا مشروط بالفحص حتى مع العلم باعتباره في كلا الشرعين جميعا اللهم إلا أن يقال إن المفروض في كلام المصنف هنا عدم إمكان المعرفة ومعه يسقط الفحص لا محالة.
في استصحاب حكم المخصص (قوله الثالث عشر انه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام لكنه ربما يقع الإشكال والكلام فيما إذا خصص في زمان... إلخ) (وحاصله) انه لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب مع دلالة مثل العام إما لورود الأمارات ومنها العمومات عليه وإما لحكومتها عليه على الخلاف الآتي في المقام الثاني من تتمة الاستصحاب إن شاء الله تعالى (ولكن الإشكال) في ان العام إذا خصص وخرج منه بعض الأفراد في بعض الأزمنة ولم يكن لدليل الخاص