ألقوا، السابع (ما لفظه) ولتحقيق المقام لا بد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال (فنقول) الأحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام.
(الأول) و (الثاني) الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل وهي الواجب والمندوب.
(والثالث) و (الرابع) الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الترك وهو الحرام والمكروه.
(والخامس) الأحكام التخييرية الدالة على الإباحة.
(والسادس) الأحكام الوضعية كالحكم على الشيء بأنه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له (إلى ان قال) إذا عرفت هذا فإذا ورد أمر بطلب شيء فلا يخلو إما أن يكون موقتا أم لا.
(وعلى الأول) يكون وجوب ذلك الشيء أو ندبه في كل جزء من أجزاء الوقت ثابتا بذلك الأمر فالتمسك في ثبوت ذلك الحكم في الزمان الثاني بالنص لا بالثبوت في الزمان الأول حتى يكون استصحابا وهو ظاهر.
(وعلى الثاني) أيضا كذلك إن قلنا بإفادة الأمر التكرار وإلا فذمة المكلف مشغولة حتى يأتي به في أي زمان كان ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة واحدة في كونه أداء في كل جزء منها سواء قلنا بأن الأمر للفور أم لا (إلى أن قال) وكذا الكلام في النهي بل هو الأولى بعدم توهم الاستصحاب فيه لأن مطلقه يفيد التكرار (والتخييري) أيضا كذلك فالأحكام التكليفية الخمسة المجردة عن الأحكام الوضعية لا يتصور فيها الاستدلال بالاستصحاب (وأما الأحكام الوضعية) فإذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الأحكام الخمسة كالدلوك لوجوب الظهر والكسوف لوجوب صلاته والزلزلة لصلاتها والإيجاب والقبول لإباحة التصرفات والإستمتاعات في الملك والنكاح وفيه لتحريم أم الزوجة يعني الإيجاب والقبول في النكاح لتحريم أم الزوجة والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة إلى غير ذلك