صحة الشيء تختلف باختلاف الأشياء (الموضع السادس) ان صحة الشيء بمعنى التمامية التي تثبت بأصل الصحة هي مما تختلف باختلاف الأشياء (فصحة الإيجاب) هي كونه بحيث لو تعقبه القبول لحصل منه الأثر المقصود في قبال الإيجاب الفاسد الذي لو تعقبه القبول لم يحصل منه الأثر المقصود (وصحة عقد الهبة أو الصرف أو السلم هي كونه بحيث لو تعقبه القبض لحصلت الملكية (وصحة بيع الفضولي) هي كونه بحيث لو تعقبه إجازة المالك لحصل النقل والانتقال (كما ان صحة بيع المالك) هو كونه بحيث يترتب عليه الأثر المقصود فعلا فصحة كل شيء بحسبه والجامع بين الكل هو التمامية ضد النقصان (وعليه) فأصل الصحة في الإيجاب مما لا يقضي بتحقق القبول خارجا وأصل الصحة في عقد الهبة أو الصرف أو السلم مما لا يقضي بتحقق القبض في الخارج وأصل الصحة في عقد بيع الفضولي مما لا يقضي بتحقق الإجازة من المالك (والسر في هذا كله) أن القبول أو القبض أو الإجازة ليس هو داخلا في حقيقة الإيجاب وفي حقيقة عقد الهبة أو الصرف أو السلم أو الفضولي بل هو خارج عنها بلا كلام (وقد أشار الشيخ) أعلى الله مقامه إلى هذا كله مختصرا في صدر التنبيه الثالث من تنبيهات أصل الصحة (ثم قال) ومما يتفرع على ذلك أيضا انه لو اختلف المرتهن الآذن في بيع الرهن والراهن البائع له بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن إذنه في تقديم الرجوع على البيع فيفسد أو تأخره فيصح فلا يمكن ان يقال كما قيل من ان أصالة صحة الإذن يقضي بوقوع البيع صحيحا ولا ان أصالة صحة الرجوع يقضي بكون البيع فاسدا لأن الإذن والرجوع كلاهما قد فرض وقوعهما على الوجه
(٣٠٨)