معلومة غالبا من دون اختصاص بالماء فقط.
(ان طهارة الماء) بحسب أصل الخلقة وان كانت معلومة واضحة ولكن طهارته الظاهرية في وعاء عدم العلم بالنجاسة غير معلومة ولا واضحة فتكون الرواية لبيان قاعدة الطهارة في خصوص المياه لا لبيان الاستصحاب فيها (هذا مضافا) إلى ما أشير إليه قبلا من ظهور الجملة في إثبات نفس المحمول للموضوع لا إثبات استمراره فإنه مما يحتاج إلى تقدير وتبديل فتقدر كلمة مستمر وتبدل كلمة طاهر بكلمة طهارته فقوله عليه السلام الماء كله طاهر... إلخ أي الماء كله مستمر طهارته... إلخ وهو كما ترى خلاف الظاهر.
(الأمر الثالث) ان المصنف لم يذكر من الأخبار الخاصة أي الدالة على اعتبار الاستصحاب في موارد مخصوصة سوى الأخبار الثلاثة المتقدمة وهي قوله عليه السلام كل شيء طاهر... إلخ وقوله عليه السلام الماء كله طاهر... إلخ وقوله عليه السلام كل شيء حلال... إلخ وقد عرفت عدم دلالة شيء منها على الاستصحاب ولكن الشيخ أعلى الله مقامه قد أضاف عليها روايتين آخرتين.
في الاستدلال برواية عبد الله بن سنان ورواية عبد الله بن بكير (الأولى) ما رواه في الوسائل في أبواب النجاسات في باب طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي عن عبد الله بن سنان (قال) سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه