الصحيح وهو صدوره عمن له أهلية ذلك والتسلط عليه فمعنى ترتب الأثر عليهما انه لو وقع فعل المأذون عقيب الإذن ترتب عليه الأثر ولو وقع فعله بعد الرجوع كان فاسدا اما لو لم يقع عقيب الإذن فعل بل وقع في زمان ارتفاعه ففساد هذا الواقع لا يخل بصحة الإذن وكذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقيب الرجوع بل قبله فانعقد صحيحا فليس هذا من جهة فساد الرجوع كما لا يخفى (إلى ان قال) والحق في المسألة ما هو المشهور من الحكم بفساد البيع وعدم جريان أصالة الصحة في المقام لا في البيع كما استظهره الكركي ولا في الإذن ولا في الرجوع (اما في البيع) فلان الشك انما وقع في رضاء من له الحق وهو المرتهن وقد تقدم ان صحة الإيجاب والقبول لا يقضي بتحقق الرضا ممن يعتبر رضاه سواء كان مالكا كما في بيع الفضولي أم كان له حق في المبيع كالمرتهن (واما في الإذن) فلما عرفت من ان صحته يقتضي بصحة البيع إذا فرض وقوعه عقيبه لا بوقوعه عقيبه (كما ان صحة الرجوع) يقتضي بفساد ما فرض وقوعه بعده لا ان البيع وقع بعده (ثم قال) والمسألة بعد محتاجة إلى التأمل بعد التتبع في كلمات الأصحاب (انتهى) كلامه رفع مقامه.
أصل الصحة أمارة ومثبتاته ليست بحجة (الموضع السابع) هل يكون أصل الصحة سواء كان بمعنى حمل فعل الغير على الوجه الحسن الجائز دون القبيح المحرم أو بمعنى حمله على الصحيح التام دون الفاسد الناقص هو أمارة من الأمارات الشرعية (أو يكون) أصلا من الأصول العملية (وعلى تقدير كونه أمارة) فهل يكون مثبتاته حجة كالبينة ونحوها أم لا (فإذا سمعنا) من الغير كلاما وعلمنا إجمالا انه إما سلام وإما شتم فأصل الصحة