حتى تستيقن أنه نجسه (قال الشيخ) أعلى الله مقامه بعد ذكر الرواية (ما لفظه) وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة إذا الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة نعم الرواية مختصة باستصحاب الطهارة دون غيرها (ثم قال) ولا يبعد عدم القول بالفصل بينها وبين غيرها مما يشك في ارتفاعها بالرافع (انتهى).
(أقول) بل لا يبعد ان يستفاد من التعليل المذكور في الرواية اعتبار الاستصحاب في عموم الأبواب من غير اختصاص بباب الطهارة فقط بلا حاجة إلى دعوى عدم القول بالفضل أو دعوى تنقيح المناط مثلا فإن الإمام عليه السلام قد علل عدم غسل الثوب الذي استعاره الذمي باستصحاب الطهارة وانك قد أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فإن كان التعليل باستصحاب الطهارة بما هو هو كان ذلك تعليلا بأمر تعبدي وان كان التعليل به بما هو من صغريات القضية الكلية المرتكزة في أذهان العقلاء من عدم رفع اليد عن اليقين السابق الا بيقين آخر مثله كان التعليل بأمر ارتكازي عقلائي وحيث ان الأول ركيك جدا بل خلاف الظاهر فيتعين الثاني ويثبت به حجية الاستصحاب في عموم الأبواب طرا وهذا واضح.
(الثانية) ما رواه في الوسائل في أول باب من نواقض الوضوء مسندا عن عبد الله بن بكير عن أبيه (قال) قال لي أبو عبد الله عليه السلام إذا استيقنت انك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت (قال الشيخ) بعد ذكر الحديث (ما لفظه) ودلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة (انتهى) ولم يزد أعلى الله مقامه على ذلك شيء.
(أقول) نعم دلالته على استصحاب الطهارة ظاهرة سيما بشهادة ما في الباب من روايات أخرى