(قال) أعلى الله مقامه بعد ما وصل كلامه المتقدم إلى قوله كالصبي والنائم وشبههما (ما لفظه) وكذا الكلام في غير السبب فإن شرطية الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة وكذا مانعية النجاسة ليست إلا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس وكذا الجزئية منتزعة من الأمر بالمركب (إلى أن قال) هذا كله مضافا إلى أنه لا معنى لكون السببية مجعولة فيما نحن فيه حتى يتكلم انه بجعل مستقل أولا (انتهى) (وبالجملة) إن عبارات الشيخ أعلى الله مقامه مضطربة في المقام مختلفة في تعيين محل النزاع (ودعوى) ان تبعية الحكم الوضعي للتكليفي في الجعل هي عبارة أخرى عن رجوعه إليه وعينيته له فيكون مرجع النزاعين إلى شيء واحد (مما لا وجه له) فإن التبعية في الجعل مما لا يساوق الاتحاد والعينية فإن الأربعة مثلا إذا جعلت هي تكوينا فقد جعلت الزوجية لها تبعا وليست الزوجية مرجعها إلى الأربعة بلا شبهة ولا هي عينها بلا كلام (وكيف كان) قد حرر المصنف محل النزاع والكلام على النحو الثاني أي في الاستقلال في الجعل وعدمه ونحن نتكلم على كلا النحوين جميعا (فنقول) أما النزاع على النحو الأول (فالحق فيه) أن الحكم الوضعي هو غير الحكم التكليفي فلا هو عينه ولا هو مرجعه إليه (فسببية) الدلوك لوجوب الصلاة أمر ووجوب الصلاة لديه أمر آخر وضمان المتلف بالكسر للمثل أو القيمة أمر ووجوب دفعه وأدائه إلى المضمون له أمر آخر (وهكذا) كل حكم وضعي آخر وما يقابله من الحكم التكليفي فهو أمر اعتباري خاص عند العقلاء وذاك امر اعتباري آخر عندهم.
(نعم هما متلازمان) في الوجود نظير استقبال الجنوب واستدبار الشمال فكلما كان استقبال الجنوب كان استدبار الشمال وبالعكس ومن المعلوم ان مجرد التلازم في الوجود هو مما لا يلازم الاتحاد والعينية (ومن هنا يظهر) حال النزاع) على النحو الثاني أيضا (وان الحق فيه) أنه كلما تحقق أحدهما خارجا تحقق الآخر