له (واما تقريب المصنف) ففيه (مضافا) إلى انه خلاف الظاهر (مستلزم) لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى فإن الغاية على هذا الفرض قد أريد منها استمرار الحكم الواقعي ظاهرا وأريد منها أيضا معناها الحقيقي وهو الانتهاء إذ المقصود ليس استمرار الحكم الواقعي ظاهرا إلى الآخر بل إلى العلم بالقذارة فينتهي وهذا هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى فيتعين كون الرواية لقاعدة الطهارة وحدها كما هو ظاهر الشيخ أعلى الله مقامه (ودعوى) ظهور المغيا في بيان الحكم للأشياء بعناوينها الأولية وان كانت هي حقا لكن ما لم تكن الغاية هي العلم والا فيكون المغيا لبيان الحكم للأشياء الغير المعلومة قذارتها وهي عبارة أخرى عن الأشياء بعناوينها الثانوية وهذا واضح ظاهر.
(قوله من الطهارة والحلية ظاهرا... إلخ) (قوله ظاهرا ليس تمييزا للطهارة والحلية بل لاستمرار ما حكم على الموضوع واقعا بمعنى ان ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة والحلية هو مستمر ظاهرا إلى العلم بطرو ضده أو نقيضه وقد صرح بذلك في قوله الآتي في المتن في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه... إلخ.
(قوله لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته... إلخ) بل ليست الغاية لتحديد الموضوع ولو كان الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته فإن الغاية إما قيد للمحمول أو للنسبة كما في قولك زيد نائم حتى تطلع الشمس أو قائم إلى الزوال.
(نعم نتيجة) كون المحمول أو النسبة مغيا بالعلم هو تحديد الموضوع قهرا فيكون الشيء الثابت له الطهارة أو الحلية هو الشيء الغير المعلوم طهارته أو حليته لا الشيء مطلقا وهو معنى تحديد الموضوع قهرا فتأمل جيدا.