بإرادة استمرار الطهارة من المحمول لا نفس الطهارة وإن اعترف أعلى الله مقامه انه خلاف الظاهر وهو كذلك.
(الثالث) كونها دليلا اجتهاديا واستصحابا وهو خيرة المصنف في الكتاب.
(الرابع) كونها قاعدة واستصحابا وهو خيرة الفصول.
(الخامس) وهو أخس الوجوه كونها دليلا اجتهاديا وقاعدة واستصحابا وهو خيرة المصنف في تعليقته على الرسائل.
(الأمر الثاني) ان الشيخ أعلى الله مقامه بعد أن أنكر في موثقة عمار وهي كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر كونها للاستصحاب وقال انه خلاف الظاهر كما تقدم قبلا قد ادعى في رواية الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس أن الأولى حملها على الاستصحاب (قال) أعلى الله مقامه (ما لفظه) ومنها أي ومن الأخبار الدالة على الاستصحاب في موارد خاصة قوله عليه السلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس وهو وان كان متحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم والغاية إلا أن الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقق غالبا فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب والمعنى ان الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم أي مستمر طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له سواء كان الاشتباه وعدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم كالقليل الملاقي للنجس والبئر أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجي كالشك في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه (انتهى).
(ومحصله) ان الماء حيث كانت طهارته بحسب أصل الخلقة معلومة غالبا فالأولى حمل الرواية على الاستصحاب وبيان استمرار الطهارة للماء سواء كانت في الشبهة الحكمية أو الموضوعية إلى العلم بالنجاسة لا إثبات نفس الطهارة له إلى العلم بالنجاسة.
(وفيه بعد النقض) بأن طهارة ساير الأشياء أيضا بحسب أصل