على الفصول وكان مرجعه إلى استلزام تقدم الشيء على نفسه المحال عقلا (وعلى كل حال) قد تقدم منا ان إرادة القاعدة من الرواية الشريفة غير مبتنية على كون الغاية لتحديد الموضوع بل هي أما غاية للمحمول أو للنسبة وإن كانت نتيجة تحديد المحمول أو النسبة هي تحديد الموضوع قهرا كما عرفت (وعليه) فالتحقيق في رد الفصول من حيث لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو غيره هو ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه.
(بقي أمور):
(الأول) إن في المسألة قولا آخر وهو كون الرواية دليلا اجتهاديا وقاعدة واستصحابا فالمغيي دليل اجتهادي وقاعدة والغاية استصحاب محض (وهذا هو خيرة المصنف) في تعليقته على الرسائل (قال) عند التعليق على قول الشيخ نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين (ما لفظه) إرادتهما إنما توجب ذلك لو كان كما أفاده قدس سره بان يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته وأخرى استمراره بحيث كان أصل ثبوته مفروغا عنه وكذلك الحال في الغاية فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة وللحكم باستمراره أخرى واما إذا أريد أحدهما من المغيي والآخر من الغاية فلا (توضيح ذلك) ان قوله عليه السلام كل شيء طاهر مع قطع النظر عن الغاية بعمومه يدل على طهارة الأشياء بعناوينها الواقعية كالماء والتراب وغيرهما فيكون دليلا اجتهاديا على طهارة الأشياء وإطلاقه بحسب حالات الشيء التي منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته ونجاسته بالشبهة الحكمية أو الموضوعية يدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته كذلك (إلى ان قال) ولا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة إلى افراد العام وصيرورته ظاهريا بالنسبة إلى بعضها وواقعيا بالإضافة إلى بعضها والآخر لأن الاختلاف بذلك انما هو من اختلاف افراد الموضوع لا من جهة الاختلاف في المعنى المحكوم به بل هو بالمعنى الواحد (إلى ان قال) فدل أي الحديث الشريف بما فيه من الغاية والمغيي على ثبوت