الطهارة واقعا وظاهرا على ما عرفت على اختلاف أفراد العام وعلى بقائها تعبدا عند الشك في البقاء من دون لزوم محذور استعمال اللفظ في المعنيين (انتهى) موضع الحاجة من كلامه.
(أقول) (أما إرادة) الاستصحاب من الغاية فقد عرفت قبلا في ذيل التعليق على قوله وتقريب دلالة مثل هذه الاخبار... إلخ محذورها وهو لزوم استعمال الغاية في معنيين أي في الاستمرار وفي الانتهاء جميعا فراجع.
(وأما إرادة) القاعدة والاستصحاب جميعا من الرواية فقد عرفت آنفا محاذيرها من الشيخ أعلى الله مقامه في ضمن رده على الفصول وكان عمدتها لزوم تقدم الشيء على نفسه فتذكر.
(وأما إرادة) الدليل الاجتهادي والقاعدة جميعا من المغيا بدعوى إطلاق لفظ الشيء في قضية كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر وشموله للشيء بعنوانه الأولي كالماء والتراب ونحوهما وللشيء بعنوانه الثانوي أي مشكوك الطهارة والنجاسة وأن الجميع طاهر غايته ان بعض أفراده طاهر واقعا وبعضها الآخر طاهر ظاهرا فهي لو سلم معقوليتها مما لا تلائم الغاية وهي العلم بالقذارة إذ لا معنى لكون الطهارة الواقعية مغياة بالعلم بالقذارة الا الظاهرية المجعولة في ظرف الشك في الطهارة الواقعية فقهرا يكون المغيا قاعدة الطهارة فقط لا دليلا اجتهاديا وقاعدة فتأمل جيدا.
(هذا تمام الكلام) في تنقيح المسألة وقد عرفت ان فيها وجوها خمسة.
(الأول) كون الرواية هي قاعدة الطهارة فقط وهو الحق المشهور وهو الظاهر من الشيخ أعلى الله مقامه لما عرفت من تصريحه بكونها للاستصحاب خلاف الظاهر.
(الثاني) كونها استصحابا فقط وهو الذي قد عرفت تقريبه من الشيخ