(قوله كما انه لو صار مغيا لغاية مثل الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجب الحرمة لدل على استمرار... إلخ) فإذا قال مثلا الماء كله طاهر حتى يلاقي النجس أو العصير حلال حتى يغلي لدل ذلك على استمرار ذلك الحكم الواقعي إلى الملاقاة أو الغليان فينقطع ولم يكن له حينئذ بنفسه ولا بغايته دلالة على الاستصحاب أصلا أما عدم دلالته بنفسه فواضح فإن المغيا دليل اجتهادي محض وأما عدم دلالته بغايته فلأن الغاية ليست هي العلم كي يكون الاستمرار المغيا به ظاهريا مجعولا في ظرف الجهل والستار على الواقع ويكون عبارة أخرى عن الاستصحاب والأصل العملي وهذا أيضا واضح.
(قوله ولا يخفى انه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين... إلخ) بل قد عرفت منا لزوم ذلك جدا فإن الغاية على تقريب المصنف قد أريد منها استمرار ما حكم على الموضوع واقعا وأريد منها أيضا معناها الحقيقي وهو الانتهاء إذ المقصود كما تقدم ليس استمرار الحكم الواقعي ظاهرا إلى الآخر بل إلى العلم بالقذارة فينتهي وينقطع وهذا هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
(قوله وإنما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع وقيوده غاية لاستمرار حكمه ليدل على القاعدة والاستصحاب... إلخ) هذا رد على صاحب الفصول (ره) وتوضيحه أنه (قال الشيخ) أعلى الله مقامه في ما أفاده في المقام (ما لفظه) نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين لما عرفت ان المقصود في القاعدة مجرد إثبات الطهارة في المشكوك وفي الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا والجامع بينهما غير موجود فيلزم ما ذكرنا (إلى ان قال) وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين يعني به الفصول فزعم جواز إرادة القاعدة والاستصحاب معا وأنكر ذلك على صاحب القوانين فقال إن الرواية تدل على أصلين.
(أحدهما) أن الحكم الأولى للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم