(ورواها) في الوسائل في باب كون علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال (والعجب) أن المصنف قد نقل الحديث في المقام على الضبط والدقة بلا اختلاف في متنه أصلا ولو يسيرا.
(قوله حيث دل على أن اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقاءه وزواله بدخول شهر رمضان... إلخ) ظاهر العبارة أن الخبر قد دل على أن خصوص اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقاءه وزواله بدخول شهر رمضان فيكون الخبر من الأخبار الخاصة أي الدالة على حجية الاستصحاب في مورد مخصوص وفي باب خاص لا الأخبار العامة أي الدالة على اعتباره في عموم الأبواب من غير اختصاص بباب دون باب (ولكنه) كما ترى ضعيف فإن الخبر قد دل على أن جنس اليقين لا يكون مدخولا بالشك ومنه اليقين بشعبان فلا يكون مدخولا بالشك في شهر رمضان وهكذا اليقين بشهر رمضان فلا يكون مدخولا بالشك في شوال لا خصوص اليقين بشعبان أو بشهر رمضان (وقد أجاد الشيخ) أعلى الله مقامه في تقريب الاستدلال به (فقال) بعد ذكر الخبر (ما لفظه) فإن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم الا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك يعني به جنس اليقين السابق مدخولا بالشك اللاحق ومنه اليقين بشعبان واليقين بشهر رمضان.
(قوله وربما يقال ان مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان... إلخ) (وتفصيل الأخبار) الواردة في يوم الشك هكذا قد (روي) في الوسائل في باب كون علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال مسندا عن إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني.