أو فإن اليقين لا يدفع بالشك إشارة إلى هذه الرواية الثانية.
(قوله وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين وانما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب... إلخ) (توضيح المقام) أن الشيخ أعلى الله مقامه بعد أن ذكر الروايتين جميعا أورد عليهما (بما حاصله) انه يعتبر في قاعدة اليقين اختلاف زمان اليقين والشك بأن نتيقن أولا بعدالة زيد مثلا في يوم الجمعة ثم نشك بعدا في نفس عدالته في يوم الجمعة (ولكن) لا يعتبر ذلك في الاستصحاب قطعا إذ من الجائز أن نتيقن ونشك في زمان واحد كما إذا تيقنا في الحال أن زيدا كان عادلا في يوم الجمعة وفي عين الحال شككنا أيضا في عدالته في هذا الحال (والسر فيه) ان الشك في الاستصحاب متعلق ببقاء ما تيقن به فيتعدد متعلق اليقين والشك دقة فلا بأس باجتماع الوصفين في زمان واحد بخلاف قاعدة اليقين فإن الشك فيها يتعلق بأصل ما تيقن به فيتحد متعلق اليقين والشك فلا يكاد يجتمع الوصفان في زمان واحد (ثم لا إشكال) في ظهور الروايتين جميعا بمقتضي قوله عليه السلام من كان على يقين فشك أو فأصابه شك في اختلاف زمان اليقين والشك وان اليقين فيهما سابق والشك فيهما لاحق (وعليه) فيتعين حملهما على قاعدة اليقين دون الاستصحاب.
(فيقول المصنف) في جواب الشيخ أعلى الله مقامه ما حاصله أن الروايتين وان كانتا ظاهرتين في اختلاف زمان اليقين والشك ولكن مجرد ذلك مما لا يوجب تعين حملهما على قاعدة اليقين فإن المتداول في التعبير عن الاستصحاب أيضا هو ذلك ولعله بملاحظة اختلاف زمان المتيقن والمشكوك وسرايته إلى نفس اليقين والشك لما بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحاد وهكذا بين الشك والمشكوك (بل ولنا) ما يوجب ظهور الروايتين في الاستصحاب فضلا عن عدم الموجب لتعين حملهما على قاعدة اليقين وهو قوله عليه السلام فان الشك لا ينقض اليقين أو فإن اليقين لا يدفع بالشك فإنه إشارة إلى القضية المرتكزة في أذهان العقلاء الواردة