لا في التكليف ولا في الوضع وجريانه في متعلقات الوضع فقط من السبب والشرط والمانع بل النزاع المشهور هو جار ولو لم يكن هناك تفصيل في الاستصحاب أصلا (وقد اختلفت) عبارات الشيخ أعلى الله مقامه في تعيين محل النزاع (فمن بعضها) يظهر ان النزاع قد وقع في ان الحكم الوضعي هل هو مرجعه إلى الحكم التكليفي أم لا (وبعبارة أخرى) ان الحكم الوضعي هل هو عين الحكم التكليفي وليس هو شيئا آخر ما ورائه أم لا بل هو شيء آخر ما وراء التكليف (قال) أعلى الله مقامه (ما لفظه) المشهور كما في شرح الزبدة بل الذي استقر عليه رأي المحققين كما في شرح الوافية للسيد صدر الدين ان الخطاب الوضعي مرجعه إلى الخطاب الشرعي وان كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشيء فمعنى قولنا إتلاف الصبي سبب لضمانه انه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ والعقل واليسار وغيرها فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله أغرم ما أتلفته في حال صغرك انتزع من هذا الخطاب معنى يعبر عنه بسببية الإتلاف للضمان ويقال انه ضامن بمعنى انه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف ولم يدع أحد إرجاع الحكم الوضعي إلى التكليف الفعلي المنجز حال استناد الحكم الوضعي إلى الشخص حتى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين من انه قد يتحقق الحكم الوضعي في مورد غير قابل للحكم التكليفي كالصبي والنائم وشبههما (إلى ان قال) والعجب ممن ادعى بداهة بطلان ما ذكرنا مع ما عرفت من أنه المشهور الذي استقر عليه رأي المحققين فقال قدس سره في شرحه على الوافية تعريضا على السيد الصدر وأما من زعم ان الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي على ما هو ظاهر قولهم إن كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب الواجب عند حصول ذلك الشيء فبطلانه غني عن البيان (انتهى) (ومن بعض) عبارات الشيخ أيضا يظهر ان النزاع قد وقع في ان الحكم الوضعي هل هو مستقل بالجعل كالتكليف أم لا بل هو تابع له في الجعل
(١٠٥)