(قوله حيث أن اتصاف شيء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون الا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي... إلخ) شروع في الاستدلال على عدم تطرق الجعل التشريعي إلى النحو الثاني من الوضع إلا تبعا للتكليف (وحاصله) ان اتصاف شيء بجزئية المأمور به أو شرطية المأمور به أو مانعية عنه أو قاطعية له لا يكاد يكون الا بتعلق الأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي خاص كالطهارة والستر والقبلة ونحوها أو عدمي مخصوص كعدم لبس غير المأكول وعدم الحدث وعدم الاستدبار ونحوها ولا يكاد يمكن اتصاف شيء بالعناوين المذكورة بمجرد إنشاء الشارع له الجزئية أو الشرطية أو المانعية أو القاطعية (وفيه ما لا يخفى) وذلك لوضوح أن الشارع إذا أمر بماهية مركبة كالصلاة مثلا وصارت هي مأمورة بها ثم بدا له أن يزيد في أجزائها أو شرائطها أو موانعها أو قواطعها فله في ذلك طريقان.
(أحدهما) أن يأمر بإتيان ذلك الأمر الزائد في الصلاة أو ينهى عن إتيانه فيها فيقول يجب في الصلاة أمر كذا أو يحرم في الصلاة أمر كذا فينتزع له الجزئية أو الشرطية أو المانعية أو القاطعية يتبع التكليف الشرعي المتعلق به.
(ثانيهما) أن يقول جعلت الأمر الفلاني جزءا للصلاة المأمورة بها أو شرطا لها أو مانعا عنها أو قاطعا لها فيحدث له عنوان الجزئية أو الشرطية أو المانعية أو القاطعية وبتبعها يجب الإتيان به شرعا أو يحرم كذلك كسائر الأجزاء والشرائط أو الموانع والقواطع من دون حاجة إلى إنشاء أمر جديد متعلق بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي زائد أو عدمي كذلك وهذا لدي التدبر واضح فتدبر.
(قوله وجعل الماهية وأجزائها ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها... إلخ) (دفع) لما قد يتوهم من أن الشارع إذا جعل ماهية واخترع أمرا مركبا من عدة أمور مقيدة بأمور خاصة فبمجرد جعله لها واختراعه إياها ينتزع لكل جزء من