الشبهات الوجوبية والتحريمية جميعا مع ان معظم الأخباريين لا يدعون الاحتياط إلا في الشبهات التحريمية (والصحيح) ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في تقريره (قال) واما العقل فتقريره بوجهين أحدهما انا نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلة الشرعية بمحرمات كثيرة يجب بمقتضي قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا ونحوه الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين بالاجتناب واليقين بعدم العقاب لأن الاشتغال اليقيني يستدعي اليقين بالبراءة باتفاق المجتهدين والأخباريين وبعد مراجعة الأدلة والعمل بها لا يقطع بالخروج عن جميع تلك المحرمات الواقعية فلا بد من اجتناب كل ما احتمل أن يكون منها إذا لم يكن هناك دليل شرعي يدل على حليته إذ مع هذا الدليل يقطع بعدم العقاب على الفعل على تقدير حرمته واقعا (انتهى).
(نعم يرد عليهم) حينئذ (مضافا) إلى ما سيأتي من انحلال هذا العلم الإجمالي من أصله النقض بالشبهات الوجوبية عينا فإنا كما نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلة الشرعية بمحرمات كثيرة يجب بمقتضي قوله تعالى وما وما نهاكم عنه فانتهوا الخروج عن عهدة تركها على وجه اليقين فكذلك نعلم إجمالا قبل مراجعة الأدلة الشرعية بواجبات كثيرة يجب بمقتضى قوله تعالى وما آتيكم الرسول فخذوه الخروج عن عهدة فعلها على وجه اليقين فكما ان الأول مقتضي لوجوب الاجتناب عن كل ما احتمل حرمته فكذلك الثاني مقتضي لوجوب الإتيان بكل ما احتمل وجوبه مع انهم لا يلتزمون بوجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية الا جماعة منهم كما عرفت في أول نقل احتجاج الأخباريين.
(قوله ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الا من بعض الأصحاب... إلخ) بل من جماعة كما يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه (قال في الشبهة المحصورة) واما المقام الثاني يعني به وجوب الموافقة القطعية فالحق وجوب الاجتناب عن كلا