(قوله كيف لا يكون قوله قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة للإرشاد... إلخ) ليس في أخبار الباب قوله قف عند الشبهة... إلخ وانما فيها وقفوا عند الشبهة (إلى ان قال) فإن الوقوف عند الشبهة... إلخ (وعلى كل حال) هذا مؤيد ثاني للإرشادية غير الإباء عن التخصيص يجري في خصوص ما دل على التوقف عند الشبهة مع التعليل بالهلكة (وحاصله) انه لو لم يكن مثل قوله عليه السلام قفوا عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة للإرشاد بل كان للوجوب المولوي وكان شاملا للشبهات البدوية بعد الفحص على نحو ما زعمه الاخباري لم يلتئم ذلك مع التعليل المذكور فيه بالهلكة إذ لا هلكة في الشبهات البدوية بعد الفحص ما لم يؤمر بالوقوف والاحتياط فكيف يعلل وجوب الوقوف فيها بما ليس موجودا فيها وهذا بخلاف ما إذا كان الأمر فيه للإرشاد إلى ما في الاقتحام من الهلكة والعقوبة الأخروية فيختص الأمر حينئذ بما يتنجز فيه الواقع على المكلف كالشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي.
(أقول) لا فرق في اختصاص الحديث الشريف بقرينة التعليل بالهلكة بما يتنجز فيه الواقع على المكلف بين كون الأمر فيه مولويا أو إرشادا فهو على كل حال مما لا يشمل الشبهات البدوية بعد الفحص مضافا إلى ما عرفت من حال الإرشادية في أوامر الشارع في المقام وغيره.
(قوله لا يقال نعم ولكنه يستكشف عنه على نحو الإن إيجاب الاحتياط من قبل ليصح به العقوبة على المخالفة... إلخ) وحاصل الإشكال انه نعم لا عقوبة في الشبهة البدوية بعد الفحص ما لم يؤمر بالوقوف والاحتياط ولكن من أمر الشارع بالوقوف عند الشبهة وتعليله بالهلكة نستكشف إنا أنه قد أمر قبل ذلك بالاحتياط ليصح به العقوبة في الشبهة البدوية