بين لحم الغنم الحلال ولحم الثعلب الحرام مع العلم بوقوع التذكية عليه على كل حال (إلى ان قال) ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الإباحة اللحم المردد بين المذكي والميتة فإن أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة (انتهى).
(ثم إنه) لا فرق في عدم جريان أصالة البراءة في الشبهة الحكمية أو الموضوعية مع الأصل الموضوعي بين ان كان الأصل الموضوعي مخالفا لها كما في المثالين المتقدمين في كلامي الشيخ أعلى الله مقامه أحدهما في الموضع الأول والآخر في الموضع الثاني أو كان الأصل الموضوعي موافقا لها فإن ملاك عدم الجريان هو الورود أو الحكومة وهو موجود في كلتا الصورتين جميعا (وإليه أشار المصنف) بقوله مطلقا ولو كان موافقا لها... إلخ (فإذا شك) بنحو الشبهة الحكمية أن الجلل في الحيوان المأكول هل هو مما يوجب ارتفاع قابليته للتذكية فيحرم أم لا فيستصحب قابليته للتذكية من قبل زمان الجلل ولا يبقى معه مجال لأصل الحل والإباحة أصلا وان كان موافقا معه في النتيجة وهي الحلية (وإذا شك) بنحو الشبهة الموضوعية بعد الفراغ عن كون الجلل في الحيوان مما يوجب ارتفاع قابليته للتذكية فيحرم انه هل طرء الجلل فيه أم لا فيستصحب عدمه ولا يبقى أيضا معه مجال لأصل الحل والإباحة وإن كان موافقا معه أيضا فهذه أمثلة أربعة فاضبطها.
(قوله فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك وهو حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا... إلخ) وتوضيح المقام انه يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه في التنبيه الأول من تنبيهات الشبهة التحريمية الموضوعية انه قد أشكل على أصالة عدم التذكية بمعارضتها بأصالة عدم الموت وأن الحرمة والنجاسة من أحكام الميتة (وقد أجاب عنه الشيخ) أعلى الله مقامه من وجهين.
(قال أولا) بأنه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالأصل