(قوله بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور... إلخ) وجه الاضطراب ان بعض العدلية المكتفي بكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به وهو المعني بقوله من ذهب إلى ما عليه غير المشهور يحتمل وجود المصلحة في المأمور به أيضا غايته انه يجوز وجودها وتحققها في الأمر خاصة (وعليه) فكما ان حكم العقل بالبراءة على مذهب الأشعري لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد إذ لا يحصل له القطع بتحقق المصلحة الا بالإتيان بالأكثر فكذلك لا يجدي من ذهب إلى ما عليه غير المشهور أيضا وذلك لتجويزه وجود المصلحة في المأمور به فلا يحصل له القطع أيضا بتحققها الا بالإتيان بالأكثر.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى احتمال أن من ذهب إلى ما عليه غير المشهور لا يقول بالمصلحة إلا في الأمر فقط من غير أن يحتملها في المأمور به (وعليه) فكما ان العقل يحكم بالبراءة على مذهب الأشعري المنكر للمصلحة والغرض فكذلك يحكم على مذهب بعض العدلية القائل بوجود المصلحة في الأمر دون المأمور به.
(قوله وحصول اللطف والمصلحة في العبادة وان كان يتوقف على الإتيان بها على وجه الامتثال إلا انه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء وإتيانها على وجهها... إلخ) هذا جواب عن التفصي الثاني للشيخ أعلى الله مقامه (ومحصله) ان حصول المصلحة من الفعل وإن كان يتوقف على الإتيان به على وجه الامتثال ولكن لا وجه لاحتمال اعتبار تميز الاجزاء والإتيان بكل منها على وجهه كي لا يحصل معه القطع بحصول المصلحة فيما نحن فيه ولا يبقى في عهدة المكلف سوى التخلص عن تبعة مخالفة التكليف وهو يحصل بإتيان ما علم وجوبه أي الأقل.
وظاهر المصنف في المقام تسليم تعذر قصد الوجه كما يتعذر التمييز (وهو كما ترى)