على ما اختاره الشيخ في المسألة الرابعة من مسائل الأقل والأكثر وإن كان التحقيق خلافه كما سيأتي أو من قبيل الغرض المترتب على المأمور به فيجب علينا العلم بحصوله وتحققه خارجا (والفرق) بين العنوان والغرض كما أشرنا أن العنوان مما يتعلق به الأمر في لسان الدليل فيجب المحصل له مقدميا والغرض مما لا يتعلق به الأمر في لسان الدليل فيكون من الخواص المترتبة على الواجب النفسي.
(أقول) والحق ان المصلحة في المقام ليست هي من قبيل العنوان كالطهارة ونحوها إذ لم يتعلق بها الأمر في لسان الدليل ليكون الشك في الجزء أو الشرط من قبيل الشك في المحصل بل هي من الأغراض الداعية إلى الأمر كما يظهر من المصنف والعلم بحصول غرض المولى وإن كان واجبا عقلا لكن إذا علم ان الغرض بما ذا يحصل كما في الشبهات الموضوعية للأقل والأكثر ففيها نلتزم بالاحتياط كما سيأتي واما إذا لم يعلم ان الغرض بما ذا يحصل كما في الشبهات الحكمية وانه هل هو يحصل بالأقل أو بالأكثر فلا وجه للحكم بوجوب العلم بحصوله وتحققه خارجا فإن الأمر قد تعلق في لسان الدليل بالاجزاء والشرائط فما علم به يؤتي به وما شك فيه تجري البراءة عنه عقلا ونقلا بالتقريب المتقدم آنفا فإن كان الغرض حاصلا بما أتى به من الاجزاء والشرائط فهو وإلا فلا حجة للمولى في فوته بمقتضي البراءة العقلية والشرعية الجاريتين عن الجزء أو الشرط المشكوك فتدبر جيدا.
(قوله وقد مر اعتبار موافقة الغرض وحصوله عقلا في إطاعة الأمر وسقوطه فلا بد من إحرازه في إحرازها... إلخ) (وفيه) (أولا) إن الذي مر في التعبدي والتوصلي هو العكس أي اعتبار قصد الطاعة في حصول الغرض (حيث قال) فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لا بد في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقربا به منه تعالى (انتهى) (وبعبارة أخرى) يجب في التعبديات قصد الطاعة ليحصل الغرض لا انه يجب فيها موافقة الغرض ليحصل الطاعة.