أطراف العلم يكون مخصصا عقلا لأجل مناقضته مع التكليف المعلوم بالإجمال الفعلي من تمام الجهات فكذلك في المقام إذا فرض المعلوم بالإجمال فعليا من تمام الجهات ( ولعل من هنا) قد رجع عن هذا التفصيل في تعليقته على الكتاب (قال) عند التعليق على قوله واما النقل (ما لفظه) لكنه لا يخفى انه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط وهو ما إذا علم إجمالا بالتكليف الفعلي ضرورة انه ينافيه رفع الجزئية المجهولة وانما يكون مورده ما إذا لم يعلم به بل علم مجرد ثبوته واقعا يعني ولو لم يكن فعليا (قال) وبالجملة الشك في الجزئية أو الشرطية وان كان جامعا بين الموردين الا ان مورد حكم العقل يعني بالاحتياط مع القطع بالفعلية ومورد النقل هو مجرد الخطاب بالإيجاب (انتهى).
(وكيف كان) الأمر الحق في المقام كما تقدم منا قبلا هو جريان البراءة النقلية كما تجري العقلية عينا وهو القول الثاني في المسألة الذي اختاره الشيخ أعلى الله مقامه فإن العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر بعد ما عرفت انحلاله بالتقريب المتقدم لا يكاد يكون مانعا عن جريان البراءة أصلا فتجري البراءة العقلية ومعها يقبح المؤاخذة على الأكثر وتجري البراءة الشرعية وبها يرتفع الإجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر وتعينه في الأول كما أفاد المصنف في الكتاب فتكون أدلة البراءة الشرعية حاكمة على أدلة الصلاة إذا فرض كونها مجملة مرددة بين الأقل والأكثر رافعة لإجمالها معينة لها ولو بحسب الظاهر في الأقل بل بالبراءة العقلية أيضا يرتفع الإجمال والتردد بحسب الظاهر ويتعين الواجب في الأقل فإن العقلية وان كانت ترفع خصوص العقاب ولكن رفع العقاب هو رفع مرتبة من الحكم وهي مرتبة التنجز والبراءة الشرعية مما لا ترفع أزيد من ذلك فإنها لا ترفع الحكم من أصله بل يرفعه في الظاهر برفع تنجزه بل الشيخ أيضا قد أشار إلى رفع الإجمال والترديد بكل من البراءة العقلية والنقلية جميعا (قال) في المسألة الرابعة من الأقل والأكثر الارتباطيين وهي الشبهة الموضوعية لهما (ما لفظه) والفارق