(وثانيا) إن إحراز الغرض إنما يجب إذا علم انه بما ذا يحصل كما في الشبهات الموضوعية للأقل والأكثر وأما إذا لم يعلم انه بما ذا يحصل كما في الشبهات الحكمية وأنه هل هو يحصل بالأقل أو بالأكثر فلا وجه للحكم بوجوب إحرازه بل ما علم من الواجب يؤتي به وهو الأقل وما شك فيه تجري البراءة عنه وهو الأكثر فإن كان الغرض حاصلا بالأقل فهو والا فلا حجة للمولى في عدم حصوله بعد عدم البيان على الأكثر.
(قوله ولا وجه للتفصي عنه تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية وجريانها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين لذلك أو بعض العدلية المكتفين بكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به وأخرى بأن حصول المصلحة واللطف... إلخ) هذان التفصيان عن الوجه الثاني للاحتياط من الشيخ أعلى الله مقامه قد لخصها المصنف في الكتاب (قال الشيخ) بعد قوله المتقدم فإن قلت إن الأوامر الشرعية كلها من هذا القبيل لابتنائها على مصالح في المأمور به... إلخ (ما هذا لفظه) قلت (أولا) مسألة البراءة والاحتياط غير مبتنية على كون كل واجب فيه مصلحة وهو لطف في غيره فنحن نتكلم فيها على مذهب الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح أو مذهب بعض العدلية المكتفين بوجود المصلحة في الأمر وإن لم يكن في المأمور به.
(وثانيا) إن نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا ولذا لو أتى به لا على وجه الامتثال لم يصح ولم يترتب عليه لطف ولا أثر آخر من آثار العبادة الصحيحة بل اللطف إنما هو في الإتيان به على وجه الامتثال وحينئذ فيحتمل أن يكون اللطف منحصرا في امتثاله التفصيلي مع معرفة وجه الفعل ليوقع الفعل على وجهه فإن من صرح من العدلية بكون العبادات السمعية إنما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقلية قد صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به وهذا