(ورابعة) هو اشتباه الأمور الخارجية فما سوى الأخيرة شبهة حكمية والأخيرة موضوعية (كما ان المصنف) عقد له حسب مشيه المتقدم في البراءة وبعدها مسألة واحدة (والحق) هو عقد مسألتين له لا واحدة ولا أربع مسألة للشبهة الحكمية ومسألة للشبهة الموضوعية وذلك لاختلافهما في الحكم كما ستعرف.
(وعلى كل حال) يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه من مجموع كلماته هنا أي في صدر الأقل والأكثر وفي ذيل البراءة النقلية أي عن الجزء المشكوك أن في الشبهة الحكمية أقوالا ثلاثة.
(القول بالاحتياط) وهو لبعض متأخري المتأخرين.
(والقول بالبراءة) وهو للمشهور من العامة والخاصة ومن المتقدمين والمتأخرين (والتفصيل) فيجب الاحتياط عقلا لا شرعا فتجري البراءة الشرعية دون العقلية.
(وقد اختار هو أعلى الله مقامه) القول الثاني في المسألة وهو جريان البراءة عقلا ونقلا (قال ما لفظه) وكيف كان فالمختار جريان أصل البراءة لنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل اما العقل فلإستقلاله بقبح مؤاخذة من كلف بمركب لم يعلم من أجزائه إلا عدة أجزاء ويشك في انه هل هو هذا أوله جزء آخر وهو الشيء الفلاني ثم بذل جهده في طلب الدليل على جزئية ذلك الأمر فلم يقتدر فأتى بما علم وترك المشكوك خصوصا مع اعتراف المولى بأني ما نصبت لك عليه دلالة فإن القائل بوجوب الاحتياط لا ينبغي أن يفرق في وجوبه بين أن يكون الآمر لم ينصب دليلا أو نصب واختفى غايته أن ترك النصب من الآمر قبيح وهذا لا يرفع التكليف عن المكلف (إلى أن قال) وأما الدليل النقلي فهو الاخبار الدالة على البراءة الواضحة سندا ودلالة (إلى ان قال) وقد تقدم أكثر تلك الاخبار في الشك في التكليف التحريمي والوجوبي منها قوله عليه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم فإن وجوب الجزء المشكوك محجوب علمه عن العباد فهو موضوع