كان مرددا من جهة القبلة بينه وبين غيره ولكن لا ترديد فيه من حيث الترتيب ووقوعه بعد الظهر الواقعي بعد فرض الإتيان بمحتملات العصر بعد الفراغ عن تمام محتملات الظهر وهذا بخلاف ما إذا أتى بالظهر إلى جهة ثم أتى بالعصر إلى تلك الجهة وهكذا إلى ساير الجهات فإن كل محتمل حينئذ من محتملات العصر الا الأخير منها كما انه مردد من حيث القبلة فكذلك مردد من حيث الترتيب أي وقوعه بعد الظهر الواقعي إذ المفروض أنه بعد لم يأت بتمام محتملات الظهر ولعل الظهر الواقعي بعد لم يؤت به فهذا العصر واقع قبله (هذا كله) إذا قلنا بوجوب تحصيل العلم التفصيلي بالامتثال بما هو هو (وأما إذا قلنا) بوجوب تحصيله من جهة أن العلم الإجمالي بالامتثال مما يوجب تكرار الصلاة كما في الثوبين المشتبهين على أربع جهات فلا يجب تحصيل العلم التفصيلي بالترتيب في المقام إذ العلم الإجمالي فيه مما لا يوجب تكثير المحتملات فإن المحتملات فيه على كل حال ثمانية سواء أتى بمحتملات الظهر أولا ثم بمحتملات العصر أو أتى إلى كل جهة بظهر وعصر (وهذا واضح).
(أقول) قد عرفت منا في العلم الإجمالي في بحث القطع كفاية العلم الإجمالي بالامتثال وعدم وجوب تحصيل العلم التفصيلي به مطلقا لا من جهة لزوم التكرار المستلزم للعب يأمر المولى كما ادعى ولا من جهة أخرى (وعليه) فلا مانع في المقام من الإتيان إلى كل جهة بظهر وعصر ليحصل العلم الإجمالي بالترتيب وأن العصر الواقعي قد وقع بعد الظهر الواقعي جزما من دون لزوم الإتيان بتمام محتملات الظهر أولا ثم الإتيان بمحتملات العصر ثانيا ليحصل العلم التفصيلي في كل محتمل من محتملات العصر بأنه قد وقع بعد الظهر الواقعي فتدبر جيدا.