حرج فكذلك يصدق ذلك لو ثبت وجوب الوضوء مثلا لدي البرد الشديد وقد فرض عدم ارتفاعه بالعسر والحرج الطارئين (ويؤيد) هذا المعنى بل يدل عليه استشهاد الإمام عليه السلام بالآية الشريفة في رواية عبد الأعلى المروية في الباب 39 من وضوء الوسائل الواردة في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة فقال إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج ثم قال امسح عليه فلو لم تكن الآية الشريفة الا لنفي الأحكام الحرجية بالذات من قبيل صوم الوصال ونحوه ولم تشمل الأحكام الحرجية بالعرض كالمسح على البشرة في موضع الجرح المجعول عليه المرارة لم يستشهد بها الإمام عليه السلام للمسح على الحائل أي المرارة وهذا واضح.
(واما تقدمها) على ساير الأحكام الشرعية فالظاهر انه لا خلاف في أن وجه التقدم هي الحكومة بمعنى أن الآيات الثلاث التي هي مدرك القاعدة حاكمة هي على أدلة الأحكام الشرعية كأدلة الصلاة والصيام والزكاة ونحوها نظرا إلى كونها ناظرة إليها والنظر هو ملاك الحكومة كما سيأتي شرحها في الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
(نعم لنا) بعض الأحكام الشرعية قوية الملاك جدا لا تكاد ترتفع بعسر ولا بحرج بل ولا بضرر إذا كان دون هلاك النفس كوجوب حفظ العرض من الهتك أو وجوب إنجاء المؤمن من الهلاك ونحو ذلك من الأحكام القوية المهمة بل لنا بعض الأحكام لا تكاد ترتفع بحرج ولا بضرر وإن استلزم هلاك النفس كوجوب حفظ نبي أو وصي نبي ونحوهما فمثل هذه الأحكام خارجة هي عن تحت أدلة الحرج بل الضرر بلا كلام.
(قوله باجتناب كلها أو ارتكابه... إلخ) فالأول للشبهة التحريمية والثاني للشبهة الوجوبية.