(وقد عنونه الشيخ) أعلى الله مقامه في التنبيه الرابع من تنبيهات الشبهة التحريمية الموضوعية في الاشتغال (قال) الرابع ان الثابت في كل من المشتبهين لأجل العلم الإجمالي بوجود الحرام الواقعي فيهما هو وجوب الاجتناب لأنه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي اما ساير الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا يترتب عليهما (إلى ان قال) فارتكاب أحد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب (إلى ان قال) ما ملخصه وهل يحكم بتنجس ملاقيه وجهان بل قولان مبنيان (على ان الاجتناب عن النجس) يراد به ما يعم الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط فإذا حكم الشارع بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب كل ما لاقاه (أو ان الاجتناب) عن النجس لا يراد به الا الاجتناب عن العين بنفسها واما تنجس الملاقي للنجس فهو تعبد خاص وحكم شرعي آخر لا ربط له بوجوب هجر النجس (إلى ان قال) والأقوى هو الثاني لما ذكر (إلى ان قال) فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة يعني به كل واحد من المشتبهين فلا يدل على وجوب هجر ما يلاقيه (انتهى).
(أقول) إن ما دل على هجر النجس لا يكاد يدل الا على هجره بنفسه كما أفاد الشيخ لا على هجره وهجر كل ما لاقاه.
(ولو سلم فالشارع لم يحكم بوجوب هجر كل واحد من المشتبهين كي يكون حاكما بوجوب هجر ملاقيه أيضا بل العقل مما يحكم بذلك من جهة العلم الإجمالي بالنجس وعدم جريان الأصل في أطرافه لأحد الوجوه المتقدمة في أول الاشتغال واحدا بعد واحد وهذا واضح ظاهر.
(ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه بعد ما فرغ عن ذكر الوجهين المتقدمين في الملاقي بالكسر وقوي الوجه الثاني منهما وهو عدم وجوب الاجتناب عنه (أورد على نفسه) بما حاصله أن وجوب الاجتناب عن الملاقي وإن لم يكن من جهة كون