(وإن شملت) أحدهما على البدل بمعنى أن يدل الدليل على جواز إعمال الأصل في أحدهما مخيرا فإن أعملناه في هذا تركناه في ذاك وإن أعملناه في ذاك تركناه في هذا (لزم) مضافا إلى عدم وفاء الدليل بذلك (استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد) فدليل واحد يشمل الشبهات البدوية على التعيين والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي على التخيير وهو كما ترى (هذا غاية) ما يمكن ان يقال في تقريب المعارضة بنحو يجري في عموم الأصول العملية بالتشقيقات الأربعة المذكورة ومجموع التشقيقات يستفاد من مواضع متفرقة من كلام الشيخ أعلى الله مقامه فثلاثة منها قد أفادها في تعارض الاستصحابين (قال) بعد عبارته المتقدمة في ذلك المشتملة على التشقيق الأول (ما لفظه) ولا إبقاء أحدهما المعين لاشتراك الآخر معه في مناط الدخول من غير مرجح واما أحدهما المخير يعني به الغير المعين فليس من أفراد العام إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المتشخصين في الخارج فإذا خرجا لم يبق شيء (انتهى) (واما الشق الأخير) من التشقيقات الأربعة وهو الشمول لأحدهما على البدل (فقد أفاده) في موضعين (في صدر) التعادل والتراجيح في المتكافئين (وفي بحث) الاشتغال في الشبهة التحريمية الموضوعية في الموافقة القطعية عند تقريب شمول قاعدة الحل لأطراف العلم الإجمالي على البدل غير انه في الأول صرح باستلزام البدلية استعمال اللفظ في أكثر من معنى وفي الثاني قال إن البدلية ليس منها في الروايات عين ولا أثر.
(ثم إن) من جميع ما ذكر إلى هنا يظهر لك ضعف ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في بحث القطع في العلم الإجمالي من جواز إجراء الأصل في أطرافه في الشبهة الموضوعية والحكمية جميعا ما لم يستلزم مخالفة عملية (ووجه الضعف) ان المحصل من كلامه في ذلك كما لا يخفى على من راجعه بطوله انه لا مانع عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي سوى المخالفة العملية نظرا إلى كونها معصية لخطاب معلوم بالتفصيل فان لم يستلزم مخالفة عملية فلا مانع عنه (والمحصل) من التشقيقات