رحمه الله بل يلزم أزيد مما ذكره فلا يجوز الأمر به من الحكيم لمنافاته للغرض (إلى ان قال) فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات فيحتاط في المظنونات واما المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات إليها فالاحتياط فيها حرج مخل بالنظام (وقد أشار المصنف) إلى هذا التبعيض بقوله وكان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا (إلى ان قال الشيخ) ويحتمل التبعيض بحسب المحتملات فالحرام المحتمل إذا كان من الأمور المهمة في نظر الشارع كالدماء والفروج بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق الله يحتاط فيه والا فلا (وقد أشار المصنف) إلى هذا التبعيض بقوله كان في الأمور المهمة كالدماء والفروج أو غيرها (إلى ان قال الشيخ) ويحتمل التبعيض بين موارد الأمارة على الإباحة وموارد لا يوجد الا أصالة الإباحة فيحمل ما ورد من الاجتناب عن الشبهات على الثاني دون الأول لعدم صدق الشبهة بعد الأمارة الشرعية على الإباحة (وقد أشار المصنف) إلى هذا التبعيض بقوله كانت الحجة على خلافه أم لا (إلى ان قال الشيخ) هذا ولكن أدلة الاحتياط لا ينحصر فيما ذكر فيه لفظ الشبهة بل العقل مستقل بحسن الاحتياط مطلقا فالأولى الحكم برجحان الاحتياط في كل موضع لا يلزم منه الحرج (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه وقد سلك المصنف مسلك الشيخ أيضا وحذا حذوه عينا فقال بحسن الاحتياط مطلقا ما لم يلزم منه الإخلال بالنظام سواء كان في الأمور المهمة أم لا كان الاحتمال قويا أم لا كانت الأمارة قائمة على خلاف الاحتياط أم لا وإذا لزم الإخلال بالنظام فلا يكون الاحتياط حسنا كذلك أي مطلقا.
(قوله وان كان الراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتمالا أو محتملا... إلخ) هذا ما تفطنه المصنف بالخصوص دون الشيخ أعلى الله مقامه (وحاصله) ان الاحتياط في الجميع بعد ما كان موجبا لاختلال النظام فالراجح لمن التفت إلى ذلك من أول الأمر أن يرجح بعض الاحتياطات على بعض فينتخب الاحتياط