العلم (1) على ما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله تعالى.
ولكنه - على تقدير صحة هذا القول - لا يقتضي الإجزاء أيضا، لأ أنه على فرضه تبقى مصلحة الواقع على ما هي عليه عند انكشاف خطأ الأمارة في الوقت أو في خارجه.
توضيح ذلك: أن المصلحة السلوكية المدعاة هي مصلحة تدارك الواقع باعتبار أن الشارع لما جعل الأمارة في حال تمكن المكلف من تحصيل العلم بالواقع فإنه قد فوت عليه الواقع، فلابد من فرض تداركه بمصلحة تكون في نفس اتباع الأمارة، واللازم من المصلحة التي يتدارك بها الواقع أن تقدر بقدر ما فات من الواقع من مصلحة، لا أكثر. وعند انكشاف الخطأ في الوقت لم يفت من مصلحة الواقع إلا مصلحة فضيلة أول الوقت، وعند انكشاف الخطأ في خارج الوقت لم تفت إلا مصلحة الوقت، أما مصلحة أصل الفعل فلم تفت من المكلف لإمكان تحصيلها بعد الانكشاف، فما هو الملزم للقول بحصول مصلحة يتدارك بها أصل مصلحة الفعل حتى يلزم الإجزاء؟!
وأما في الموضوعات: فالظاهر أن المعروف عندهم أن الأمارة فيها قد أخذت على نحو " الطريقية " كقاعدة اليد والصحة وسوق المسلمين ونحوها، فإن أصابت الواقع فذاك، وإن أخطأت فالواقع على حاله ولا تحدث بسببها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، غاية الأمر أن المكلف معها معذور عند الخطأ، وشأنها في ذلك شأن الأمارة في الأحكام.
والسر في حملها على " الطريقية " هو أن الدليل الذي دل على حجية الأمارة في الأحكام هو نفسه دل على حجيتها في الموضوعات بلسان