المخالفة لو اتفقت له باتباع الأمارة، إذ لا تكون الأمارة عندهم إلا طريقا محضا لتحصيل الواقع.
ومع انكشاف الخطأ لا يبقى مجال للعذر، بل يتنجز الواقع حينئذ في حقه من دون أن يكون قد جاء بشئ يسد مسده ويغني عنه.
ولا يصح القول بالإجزاء إلا إذا قلنا: إنه بقيام الأمارة على وجوب شئ تحدث فيه مصلحة ملزمة على أن تكون هذه المصلحة وافية بمصلحة الواقع يتدارك بها مصلحة الواجب الواقعي، فتكون الأمارة مأخوذة على نحو الموضوعية للحكم، ضرورة أنه مع هذا الفرض يكون ما أتى به على طبق الأمارة مجزئا عن الواقع، لأ أنه قد أتى بما يسد مسده ويغني عنه في تحصيل مصلحة الواقع.
ولكن هذا معناه التصويب المنسوب إلى المعتزلة (1) أي أن أحكام الله تعالى تابعة لآراء المجتهدين وإن كانت له أحكام واقعية ثابتة في نفسها، فإنه يكون - عليه - كل رأي أدى إليه نظر المجتهد قد أنشأ الله تعالى على طبقه حكما من الأحكام. والتصويب بهذا المعنى قد أجمعت (2) الإمامية على بطلانه. وسيأتي البحث عنه في مباحث الحجة.
وأما القول بالمصلحة السلوكية - أي أن نفس متابعة الأمارة فيه مصلحة ملزمة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع وإن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدت الأمارة إلى وجوبه - فهذا قول لبعض الإمامية لتصحيح جعل الطريق والأمارات في فرض التمكن من تحصيل