أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
2 - إن أكثر الأدلة الواردة في التكاليف الاضطرارية مطلقة، مثل قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * (1) أي أن ظاهرها بمقتضى الإطلاق الاكتفاء بالتكليف الثاني لحال الضرورة، وأن التكليف منحصر فيه وليس وراءه تكليف آخر، فلو أن الأداء أو القضاء واجبان أيضا لوجب البيان والتنصيص على ذلك، وإذ لم يبين ذلك علم أن الناقص يجزئ عن أداء الكامل أداء وقضاء، لا سيما مع ورود مثل قوله (عليه السلام):
" إن التراب يكفيك عشر سنين " (2).
3 - إن القضاء بالخصوص إنما يجب فيما إذا صدق الفوت، ويمكن أن يقال: إنه لا يصدق " الفوت " في المقام، لأن القضاء إنما يفرض فيما إذا كانت الضرورة مستمرة في جميع وقت الأداء، وعلى هذا التقدير لا أمر بالكامل في الوقت، وإذا لم يكن أمر فقد يقال: إنه لا يصدق بالنسبة إليه " فوت الفريضة " إذ لا فريضة.
وأما الأداء فإنما يفرض فيما يجوز البدار به، وقد ابتدر المكلف - حسب الفرض - إلى فعل الناقص في الأزمنة الأولى من الوقت ثم زالت الضرورة قبل انتهاء الوقت، ونفس الرخصة في البدار - لو ثبتت - تشير إلى مسامحة الشارع في تحصيل الكامل عند التمكن، وإلا لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل.
4 - إذا كنا قد شككنا في وجوب الأداء والقضاء، والمفروض أن وجوبهما لم ننفه بإطلاق ونحوه فإن هذا شك في أصل التكليف، وفي مثله تجري أصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما.
فهذه الوجوه الأربعة كلها أو بعضها أو نحوها هي سر حكم الفقهاء

(١) النساء: ٤٣، المائدة: 6.
(2) الوسائل: ج 2 ص 984، الباب 14 من أبواب التيمم، ح 12.
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الملازمات العقلية تمهيد، وفيه بيان أمرين: 261
2 1 - أقسام الدليل العقلي 262
3 2 - لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟ 264
4 الباب الأول: المستقلات العقلية تمهيد 268
5 المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقليان 1 - معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما 272
6 2 - واقعية الحسن والقبح في معانيه، ورأي الأشاعرة 276
7 3 - العقل العملي والنظري 277
8 4 - أسباب حكم العقل العملي بالحسن والقبح 279
9 5 - معنى الحسن والقبح الذاتيين 284
10 6 - أدلة الطرفين 286
11 المبحث الثاني: إدراك العقل للحسن والقبح 291
12 المبحث الثالث: ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع 293
13 الباب الثاني: غير المستقلات العقلية وفيه مسائل خمس: المسألة الأولى: الإجزاء تصدير، وفي المسألة مقامان: 301
14 المقام الأول: الإجزاء في الأمر الاضطراري 303
15 المقام الثاني: الإجزاء في الأمر الظاهري 307
16 تمهيد، ويعقد البحث في ثلاث مسائل: 307
17 1 - الإجزاء في الأمارة مع انكشاف الخطأ يقينا 308
18 2 - الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا 311
19 3 - الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة 313
20 تنبيه في تبدل القطع 315
21 المسألة الثانية: مقدمة الواجب تحرير النزاع 317
22 مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية 318
23 ثمرة النزاع 319
24 للمسألة تمهيدات تسعة: 1 - الواجب النفسي والغيري 320
25 2 - معنى التبعية في الوجوب الغيري 322
26 3 - خصائص الوجوب الغيري 325
27 4 - مقدمة الوجوب 328
28 5 - المقدمة الداخلية 329
29 6 - الشرط الشرعي 330
30 7 - الشرط المتأخر 333
31 8 - المقدمات المفوتة 336
32 9 - المقدمة العبادية 344
33 النتيجة: مسألة مقدمة الواجب والأقوال فيها 350
34 المسألة الثالثة: مسألة الضد تحرير محل النزاع 355
35 1 - الضد العام 357
36 2 - الضد الخاص 360
37 ثمرة المسألة 364
38 مسألة الترتب 370
39 المسألة الرابعة: اجتماع الأمر والنهي تحرير محل النزاع 376
40 المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة 381
41 مناقشة الكفاية في تحرير النزاع 383
42 قيد المندوحة 383
43 الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع 384
44 الحق في المسألة 391
45 تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون 397
46 ثمرة المسألة 399
47 اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة 401
48 حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه 404
49 صحة الصلاة حال الخروج 409
50 المسألة الخامسة: دلالة النهي على الفساد تحرير محل النزاع، وفيه بيان أربعة أمور: 1 - الدلالة 410
51 2 - النهي 412
52 3 - الفساد 412
53 4 - متعلق النهي 413
54 المبحث الأول: النهي عن العبادة 414
55 المبحث الثاني: النهي عن المعاملة 419