وإنما وقع الخلاف - أو يمكن ان يقع - في مسألة الإجزاء فيما إذا كان هناك أمران: أمر أولي واقعي لم يمتثله المكلف إما لتعذره عليه أو لجهله به، وأمر ثانوي إما اضطراري في صورة تعذر الأول وإما ظاهري في صورة الجهل بالأول، فإنه إذا امتثل المكلف هذا الأمر الثانوي الاضطراري أو الظاهري ثم زال العذر والاضطرار أو زال الجهل وانكشف الواقع صح الخلاف في كفاية ما أتى به امتثالا للأمر الثاني عن امتثال الأمر الأول، وإجزائه عنه إعادة في الوقت وقضاء في خارجه.
ولأجل هذا عقدت هذه المسألة (مسألة الإجزاء).
وحقيقتها هو البحث عن ثبوت الملازمة - عقلا - بين الإتيان بالمأمور