الحركات الخروجية - مبتل بالغصب، لا أنه متخلص منه، لأ أنه تصرف بالمغصوب.
وإن كان المراد به " التخلص من الغصب الزائد الذي يقع لو لم يخرج " فهو لا ينطبق على الحركات الخروجية، وذلك لأن التخلص لما كان مقابلا للابتلاء بديلا له - كما قدمنا - فالزمان الذي يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لابد أن يكون هو الذي يصدق عليه عنوان " التخلص " مع أن زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب الزائد عليها لو لم يخرج، فهو في حال الحركات الخروجية لا مبتل بالغصب الزائد ولا متخلص منه، بل الغاصب مبتل بالغصب من حين دخوله إلى حين خروجه، وبعد خروجه يصدق عليه أنه متخلص من الغصب.
وثانيا: أن التخلص لو كان عنوانا يصدق على الخروج، فلا ينبغي أن يراد من الخروج نفس الحركات الخروجية، بل على تقديره ينبغي أن يراد منه ما تكون الحركات الخروجية مقدمة له أو بمنزلة المقدمة. فلا ينطبق إذا عنوان " التخلص " على التصرف بالمغصوب المحرم كما يريد أن يحققه هذا القائل.
والسر واضح، فإن الخروج يقابل الدخول، ولما كان الدخول عنوانا للكون داخل الدار المسبوق بالعدم، فلابد أن يكون الخروج - بمقتضى المقابلة - عنوانا للكون خارج الدار المسبوق بالعدم. أما نفس التصرف بالمغصوب بالحركات الخروجية التي منها يكون الخروج فهو مقدمة أو شبه المقدمة للخروج لا نفسه.
وثالثا: لو سلمنا أن التخلص عنوان ينطبق على الحركات الخروجية فلا نسلم بوجوبه النفسي، لأن التخلص عن الحرام ليس هو إلا عبارة أخرى عن ترك الحرام، وترك الحرام ليس واجبا نفسيا على وجه يكون