ذا مصلحة نفسية في مقابل المفسدة النفسية في الفعل. نعم، هو مطلوب بتبع النهي عن الفعل، وقد تقدم ذلك في مبحث النواهي في الجزء الأول (1) وفي مسألة الضد في الجزء الثاني (2). فكما أن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده العام - أي نقيضه وهو الترك - كذلك أن النهي عن الشئ لا يقتضي الأمر بضده العام - أي نقيضه وهو الترك -، ولذا قلنا في مبحث النواهي: إن تفسير النهي بطلب الترك - كما وقع للقوم - ليس في محله وإنما هو تفسير للشئ بلازم المعنى العقلي، فإن مقتضى الزجر عن الفعل طلب تركه عقلا، لا على أن يكون الترك ذا مصلحة نفسية في مقابل مفسدة الفعل. وكذلك في الأمر، فإن مقتضى الدعوة إلى الفعل الزجر عن تركه عقلا لاعلى أن يكون الترك ذا مفسدة نفسية في مقابل مصلحة الفعل، بل ليس في النهي إلا مفسدة الفعل، وليس في الأمر إلا مصلحة الفعل.
وأما أن الخروج ليس بواجب غيري، فلأ أنه:
أولا: قد تقدم أن مقدمة الواجب ليست بواجبة على تقدير القول بأن التخلص واجب نفسي.
وثانيا: أن الخروج الذي هو عبارة عن الحركات الخروجية في مقصود هذا القائل ليس مقدمة لنفس التخلص عن الحرام، بل على التحقيق إنما هو مقدمة للكون في خارج الدار، والكون في خارج الدار ملازم لعنوان التخلص عن الحرام لا نفسه، ولا يلزم من فرض وجوب التخلص فرض وجوب لازمه، فإن المتلازمين لا يجب أن يشتركا في الحكم، كما تقدم في مسألة الضد (3) وإذا لم يجب الكون خارج الدار كيف تجب مقدمته؟