المنهي عنه، أي أن العنوان المنهي عنه - وهو التصرف بمال الغير بدون رضاه - يسع في عمومه كل تصرف متمكن من تركه حتى الخروج، وامتناع ترك هذا التصرف بسوء اختياره لا يخرجه عن عموم العنوان.
ونحن لا نقول - كما سبق - إن المعنون بنفسه هو متعلق الخطاب حتى يقال لنا: إنه يمتنع تعلق الخطاب بالممتنع تركه وإن كان الامتناع بسوء الاختيار.
وأما وجه الوجوب: فقد قيل: إن الخروج واجب نفسي باعتبار أن الخروج معنون بعنوان التخلص عن الحرام، والتخلص عن الحرام في نفسه عنوان حسن عقلا وواجب شرعا. وقد نسب هذا الوجه إلى الشيخ الأعظم الأنصاري - أعلى الله تعالى مقامه - على ما يظهر من تقريرات درسه (1).
وقيل: إن الخروج واجب غيري - كما يظهر من بعض التعبيرات في تقريرات الشيخ أيضا (2) - باعتبار أنه مقدمة للتخلص من الحرام، وهو الغصب الزائد الذي كان يتحقق لو لم يخرج.
والحق: أنه ليس بواجب نفسي ولا غيري.
أما أنه ليس بواجب نفسي، فلأ أنه:
أولا: أن التخلص عن الشئ - بأي معنى فرض - عنوان مقابل لعنوان الابتلاء به بديل له لا يجتمعان، وهما من قبيل الملكة وعدمها. وهذا واضح.
وحينئذ نقول له: ما مرادك من التخلص الذي حكمت عليه بأنه عنوان حسن؟
إن كان المراد به " التخلص من أصل الغصب " فهو بالخروج - أي