وصغرياته، بما لم نعهده منهم قبل إحداث هذا التفصيل في الاستصحاب. ولذا ترى الأصوليين يخوضون هذا البحث في فصل الاستصحاب.
8 - أيد الشيخ الأنصاري رحمه الله دعواه اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب، بكلام الفاضل التوني الذي أورده لرد تمسك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية.
فرائد الأصول: 641.
9 - دعم رحمه الله دعواه عدم جواز اثبات عمرو باستصحاب الضاحك المحقق في ضمن زيد. ثم ناقشه في قياسه (عدم المذبوحية) على المثال المذكور.
فرائد الأصول: 643.
10 - استشهد رحمه الله على دعواه عدم جريان الأصل في المسبب وتقدم الأصل في السبب عليه وعدم امكان جريانهما معا. بكلام الفاضل التوني ونقل نص عبارته الصريحة في ذلك.
فرائد الأصول: 742.
وكذا وقعت آراؤه موقع الاهتمام والمناقشة لدى الآخوند الخراساني، فقد تطرق في الكفاية إلى مناقشة آرائه التالية:
1 - اضافته الشرطين المتقدمين لجريان أصل البراءة. وفعل الآخوند ما فعله الشيخ الأنصاري قبله.
كفاية الأصول: 379 2 - تفسيره الضرر المنفي بقوله صلى الله عليه وآله " لا ضرر ولا ضرار " ب: الضرر غير المتدارك.
كفاية الأصول: 381.
3 - الدليل العقلي الذي أفاده لاثبات حجية خبر الواحد الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة.
كفاية الأصول: 305.
4 - بسط الآخوند الكلام في تحقيق حال الأحكام الوضعية تبعا للشيخ