في تعريف الاستصحاب وموافقته له.
فرائد الأصول: 542.
6 - تعرض لاستدلاله بصحيحة زرارة الواردة في باب الشك في عدد ركعات الصلاة والمصطلح عليها بصحيحة زرارة الثالثة - على حجية الاستصحاب. ثم تأمل في ذلك وناقش فيه.
فرائد الأصول: 567.
7 - تعرض رحمه الله للتفصيل الذي ابتكره وانفرد به في باب حجية الاستصحاب، وهو رأي نال إهتمام كل الأصوليين إلى يومنا الحاضر، فقد ذهب إلى التفصيل بين الأحكام الوضعية يعني نفس الأسباب والشروط والموانع، والأحكام التكليفية التابعة لها، وبين غيرها من الأحكام الشرعية، فيجري في الأول دون الثاني (1). فقد فصل الشيخ الأنصاري القول في هذا الرأي واستعرض استدلال الفاضل التوني عليه، ناقلا نص عبارته بطولها، ثم انهال عليه بالمناقشة فقرة فقرة مما اضطره إلى عقد بحث عن الحكم الوضعي وبسط الكلام فيه وتحقيق ما إذا كان مستقلا بالجعل، أو انه تابع بالجعل للحكم التكليفي.
فرائد الأصول: 598 - 612.
وبهذا ألجأ الفاضل التوني الأصوليين إلى بسط الكلام عن الحكم الوضعي، وتفصيل القول فيه من بيان حقيقته وكيفية تعلق الجعل به وتحديد مصاديقه