الثاني من الوجوه العقلية المقررة لاثبات حجية الخبر الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة، ونقل عبارته في ذلك، ثم تناول هذا الدليل بالبحث والمناقشة.
انظر فرائد الأصول: 171 - 172.
3 - تعرض رحمه الله إلى ما أفاده من اشتراطه لجريان أصالة البراءة شرطين آخرين - علاوة على الشروط التي ذكرها الأصوليون - الأول: أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى مثل أن يقال في أحد الانائين المشتبهين: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر، أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا، أو عدم تقدم الكرية حيث يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة، فان اعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الاناء الآخر أو الملاقي أو الماء. الثاني: أن لا يتضرر بأعمالها مسلم، كما لو فتح انسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهربت دابته، فإن اعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك، فيحتمل اندراجه في قاعدة الاتلاف، وعموم قوله: " لا ضرر ولا ضرار " إلى آخر كلامه. فقد حكى الشيخ الأنصاري نص كلامه وأشبعه تدقيقا وتحليلا ومناقشة إذ قد عقد تذنيبا خاصا بهذا الرأي.
انظر فرائد الأصول: 529 - 532.
وبمناسبة استدلال الفاضل التوني بقاعدة نفي الضرر، دخل الشيخ في هذه المسألة ليخوض غمارها ويحقق القول فيها، فجاء هذا البحث وكأنه رسالة مستقلة قاده إلى وضعها ما ذكره التوني في الشرط الثاني بل أخذ جميع الأصوليين بالبحث عنها في هذا المورد.
ونشير إلى أن للفاضل التوني رأيه الخاص بمفاد هذه القاعدة، كما سنذكر ذلك بعد قليل.
4 - ناقش رحمه الله مذهبه بتخصيص مجرى أصل البراءة بما إذا لم يكن جزء عبادة.
انظر فرائد الأصول: 532.
5 - تعرض لما استظهره صاحب الوافية من عبارة شارح المختصر (العضدي)